المادة 10
مآل طلب التسليم
1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره بخصوص التسليم.
2 - يجب أن يكون كل رفض كلي أو جزئي مسببا.
3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه، يحدد مكان وتاريخ تسلم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.
4 - على الطرف الطالب استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانه في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم. وعند انقضاء هذا الأجل يخلى سبيل الشخص محل التسليم ولا يمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل.
5 - غير أنه، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، يعلم الطرف المعني بالأمر، الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المقرر ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
6 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالمدة التي كان الشخص المطلوب خلالها رهن الحبس قبل تسليمه.