مرسوم رئاسي رقم 08-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-72 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000(دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة