المادة 8
الدخول حيّز التّفيذ تدخل أحكام هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ يحدّد بموجب تبادل مذكرات تبين إتمام الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع الوطني لكل طرف متعاقد من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، ا لمخوّلان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2007 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية بودوين فاندرهولست ميلود بوطبة سفير مملكة بلجيكا الأمين العام لوزارة المالية بالجزائر 27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم تنظيميّة