مرسوم رئاسي رقم 08-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-71 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة وحك ومة مملك ة بلجيكا المتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة
المادة 7
تدخلات الأعوان يتخذ بنك الجزائر والبنك الوطني لبلجيك ا العاملان بصف ة عونين لحكومتيهما، باتف اق مشترك، الإجراءات التقنية الضرورية لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.