مرسوم رئاسي رقم 08-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-71 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة وحك ومة مملك ة بلجيكا المتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة
المادة 6
الإعفاء من الضرائب والرسوم تكون المدفوعات المنجزة وفقا لهذا الاتفاق خالصة من كل الضرائب أو الرسوم مهما كانت، في الحاضر أو في المستقبل والتي يمكن تطبيقها على مثل هذه المدفوعات بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية مهما كانت بالنسبة إلى كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا.