مرسوم رئاسي رقم 08-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-71 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة وحك ومة مملك ة بلجيكا المتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة
المادة 5
مدّة الاتفاق تحدّد مدّة هذا الاتفاق بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ. يعتبر الجزء من المساعدة الماليّة الذي لم يستعمل خلال هذه المدّة ملغى، ما لم يتّفق على خلاف ذلك.