المادة 4
تخصيص القروض
1 - يستعمل القرض الممنوح في إطار هذا الاتف اق كليا وحص را من ط رف الحك ومة الج زائريّة من أجل دفع مستحقات الطلبات من سلع التجهيز البلجيكية أو من الخدمات البلجيكية والمرتبطة بتسليم سلع التجهيز تلك،
2 - يجب أن يحترم تمويل السلع أو الخدمات البلجيكية قواعد اتفاق منظمة التعاون والتنمي ة الاقتصادية والمتعلّقة بالخطوط التوجيهية الخاصة بقروض التصدير المستفيدة من دعم حكومي،
3 - يتم تحديد الإجراءات التقنية من أجل تطبيق أحكام هذه المادّة باتفاق مشترك من خلال تبادل رسائل بين الحكومة الجزائريّة والحكومة البلجيكية.