المادة 3
التسديدات
1 - تسدّد الحكومة الجزائريّة للحكومة البلجيكية القرض الممنوح بموجب هذا الاتفاق. تسدّد كل دفع ة في الحساب المفتوح باسم بنك الجزائر لدى البنك الوطني لبلجيكا، من خلال عشرين قسط سنوي،
2 - يتم دفع هذه التسديدات بالأورو، في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصف ة قابض لدولة بلجيكا. تدفع سنويا في 31 ديسمبر من كل سنة، ولأوّل م رة في 31 ديسمب ر من السنة العاشرة التي تلي سنة أوّل الدفع المشار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق.