المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا يتعلّق بمنح قرض من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة (المسماة فيما يأتي ب "الحكومة الجزائريّة") وحكومة مملكة بلجيكا (المسماة فيما يأتي ب "الحكومة البلجيكية")،
- اعتبارا بأن القرار الملكي المؤرّخ في 30 مايو سنة 1997 يسمح في بلجيكا لوزير الماليّة وللوزير المكلّف بالعلاقات التجارية الخارجيّة، في حدود اختصاصاته، بمنح قروض لدول أجنبية،
- وسعيا لتشجيع النمو الاقتصادي للجزائر وتوسيع المبادلات بين بلجيكا والجزائر، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى توفير الأموال
1 - تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة الجزائريّة قرضا يقدّر ب 4.563.000 أورو (أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وستين ألف أورو)،
2 - تفتح الحكومة البلجيكية لدى البنك الوطني لبلجيكا حسابا بالأورو، غير منتج للفائدة، باسم بنك الجزائر الذي يعمل بصفة عون مالي للدولة الجزائريّة، وهذا لمجمل المدفوعات التي ستنجز،
3 - يتم ت زويد هذا الحساب وفقا للاحتياجات، في حدود مبلع إجمالي يقدّر ب 4.563.000 أورو (أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وستين ألف أورو).
المادّة 2 الفوائد
1 - تدفع الحكومة الجزائريّة فائدة بنسبة %2 (اثنان بالمائة) سنويا على الرصيد المستحق من المبالغ الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تحسب الفوائد عشر (10) سنوات بعد تاريخ أوّل الدف ع المنصوص عليه في الفق رة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق وتدفع بالأورو في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا،
3 - تدفع هذه الفوائد سنويا عند الأجل المستحق في 31 ديسمبر من كل سنة ولأوّل مرة في 31 ديسمبر من السنة العاشرة التي تلي سنة أوّل الدفع المشار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى من هذا الاتفاق.