المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000(دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-21 "الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★