المادة 2
يخصص لميزانية سن ة اع تماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة ملايين حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 وتسعمائة ألف دينار 1.505.900.000(دج) يق يّ د في فبراير سنة .2008 ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق بهذا المرسوم.
رقم الأبواب
الجدول الملحق
العناوين الاعتمادات ا لمخصّصة (دج)
وزارة العدل
الفرع الأول
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 45.600.000
مجموع القسم الرابع 45.600.000
القسم السادس
إعانات التسيير
36-01 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء 58.220.000
34-11 المصالح القضائية - مجموع القسم السادس 58.220.000 مجموع العنوان الثالث 103.820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 103.820.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 1..402.080.000
مجموع القسم الرابع 1.402.080.000 مجموع العنوان الثالث 1.402.080.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.402.080.000 مجموع الفرع الأول 1.505.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.505.900.000 27 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 مارس سنة 2008 م