مرسوم رئاسي رقم 08-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 08-52 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها
المادة 5
تتوفر المصلحة لتنفيذ المهام المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، على ما يأتي :
- مصالح جهوية للشرطة القضائية، تسمى باختصار "م. ج. ش. ق"،
- فرق تحريات قضائية متنقلة، تسمى باختصار "ف. ت. ق. م".