مرسوم رئاسي رقم 08-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 08-52 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها
المادة 3
تضطلع المصلحة بمهام معاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأنها.