مرسوم رئاسي رقم 08-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-50 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة 8
السلطات المختصة في مجال استبدال رخص السياقة هي التالية :
أ) بالنسبة إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الداخلي ة والجماعات المحلي ة - الولاية المعنية،
ب) بالنسبة إلى الجمهوريّة التونسية : وزارة النّقل - الوكالة الفنية للنّقل البري.