المادة 7
عند استبدال رخص ة سياق ة، تتم معادل ة أصناف رخص السياقة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين بالاعتماد على ج داول المع ادلة الملحق ة بهذا الاتفاق. ويتم إتمام أو تعديل جداول المعادلة الملحقة بالاتفاق من طرف السلطات المختص ة التالية للطرفين المتعاقدين بواسطة تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية :
أ) بالنسبة إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة النّقل - مديرية النّق ل الحضري وحركة المرور،
ب) بالنسبة إلى الجمهوريّة التونسية : وزارة النّقل - الإدارة العامة للنّقل البري.