المادة 5
عن د حصول ص احب رخص ة سياق ة مسلم ة م ن قب ل أحد الطرف ين المتع اقدين على الإق امة لدى الطرف المتعاقد الآخر، يمكنه استبدال رخصته دون إجراء امتحان. 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م ولا تعفي هذه الإمكانية طالب استبدال الرخصة من تق ديم شه ادة طبي ة تثبت قدرت ه على السياق ة إذا طلبت ذلك السلطة المختصة المعنية.
عندما تكون صلاحية رخصة السياقة مرتبطة بشرط حمل صاحبها آلات أو أطراف اصطناعية أو بتهيئة خاصة للعربة، لا يمكن الاعتراف بصلاحية الرخصة إلا عند توفر هذه الشروط.