مرسوم رئاسي رقم 08-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-50 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة 4
لتفسير مواد هذا الاتفاق، يراد ب "إقامة" ما هو معروف ومطبّق من قب ل كلا الط رفين المتعاقدين طبقا لتشريعاتهما النافذة.