مرسوم رئاسي رقم 08-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-50 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة 3
لا ينطب ق تحديد المدّة الواردة بالمادّة السابق ة على الأشخاص التابعين للبعثات الدّبلوماسية والقنصلية والمستثمرين الحاملين لجنسي ة أحد الطرفين المتع اقدين والمقيمين ل دى الطرف المتع اقد الآخ ر والحاملين لبطاق ة خاص ة تثبت صفتهم تكون سارية المفعول ومسلمة من قبل السلطات ا لمختصة.