المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تسهيل السير على طرقات البلدين والحفاظ على سلامة المرور، واقتناعا بالفوائد التي يمثلها إبرام اتفاق بين البلدين حول استعمال واستبدال رخص السياقة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعت رف الط رفان المتع اقدان ب رخص السياق ة الس اري ة المفع ول وغي ر المؤقت ة المسلمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر حسب التشريع المعمول ب ه لدى هذا الط رف وذلك لف ائدة الح اصل ين ع لى رخص سياق ة والمقيم ين ع لى أراضيه ا. ويشم ل هذا الاعت راف المتبادل استعمال واستب دال هذه الرخص للسياقة.
المادّة 2 تفقد رخصة السياقة المسلمة من السلطات المختص ة لأحد الطرفين المتعاقدين صلاحيتها لغاي ة السي ر على طرق ات الطرف المتعاقد الآخر بعد سنة من تاريخ الحصول على الإقام ة لدى هذا الطرف المتع اقد. ويعتبر تاريخ الإصدار الفعلي لوثيقة الإقام ة كتاريخ للحصول على الإقامة.