مرسوم رئاسي رقم 08-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-50 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة 10
عند استبدال رخص السياقة، تقوم السلطة المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بسحب رخص السياقة المستبدلة وإرجاعها إلى السلط ة المختص ة لدى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.