المادة 3
يشجّع الطرفان المتعاقدان الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الجزائريين والرومانيين المؤهلين، طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية المعمول بها في البلدين، للقيام بنشاطات تجارية (المشار إلي هم أدناه ب "المتعاملين") وإقامة علاقات مباشرة لإنجاز عمليات التعاون الاقتصادي والتقني في الأسواق.
يتم الاتف اق على الش روط الملموسة للمشارك ة في تحقيق المشاريع والأهداف المسطرة في هذا الاتفاق من خلال العقود والترتيبات التي ستبرم بين متعاملي كلا البلدين.
يتخذ المتعامل الذي يتلقى مساعدة تقنية بموجب عقد كل الإجراءات الضرورية قصد توفير ظروف العمل للأشخاص أو مجموعات الأشخاص المرسلين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، بهدف إنجاز مشاريع التعاون التقني وأهدافه المسطرة طبقا لهذا الاتفاق.