المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة رمانيا المش ار إليهما أدن اه ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية أكثر فأكثر بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ورومانيا،
- ورغبة منهما في تع زيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجّع الطرفان المتعاقدان تطوير التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة رومانيا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلديهما.
يشمل التعاون الاقتصادي والتقني الجزائري - الروماني، القطاعات الاقتصادية الرئيسية لكلا البلدين، ويهدف لا سيّما إلى :
أ) المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تموين أحسن بالموادّ الأولية والمنتجات الصناعية وسلع الاستهلاك،
ب) توفير شروط استعمال أكثر نجاعة للموارد البشرية والمادية وقدرات الإنتاج لكلا الدولتين،
ج) تشجيع الاستثمارات المتبادلة وترقيتها،
د) تشجيع تطوير نظم التكوين وتبادل الخبرات والممارسات السليمة بين البلدين وترقيتها.
إن المجالات الخاصة للتعاون الجزائري - الروماني واردة في ملحق هذا الاتفاق.
المادّة 2 يشجّع الط رفان المتع اقدان أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي والتقني، لا سيّما في الميادين الآتية :
1 - قطاع المناجم : يخص التعاون في هذا القطاع الجوانب الآتية :
- التنق يب والاستغلال المنجمي والشراك ة في مجال تحويل الفوسفات،
- تب ادل المعلوم ات الجيولوجية في مجالات رسم الخرائط والمنشورات وبنك المعطيات الجيولوجية،
- تبادل الخبراء والخبرات في مجالات المخابر ورسم الخ رائط والتنقيب المنجمي من خلال تنظيم ندوات وزيارات، 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
- تبادل الخ برات في التنقيب وع لم الخامات المعدنية وعلم تك ون الخامات المعدنية في ميدان الذهب،
- تط وير الاتصالات لتشجيع الاستثمار والشراكة المنجمية،
- إمكاني ة إنش اء شرك ات مختلط ة للتنقيب على المناجم و/ أو استغلالها بين البلدين.
2 - قطاع المحروقات :
- البحث / إنتاج المحروقات في إطار الشراكة،
- صناعة التجهيزات وقطع الغيار لصناعة المحروقات،
- مختلف الخدمات والأشغال المستعملة في الصناعة البترولية،
- التكوين العلمي والتقني،
- التك وين (العلاقات بين المعاه د ومراكز التكوين)،
- البحث / التنمية.
3 - قطاع الطاقة الكهربائية : التعاون الصناعي والتقني،
4 - قط اع الخدمات بصف ة عامة والدراس ات في قطاع الهياكل القاعدية،
5 - قطاع الزراعة، لا سيّما البحث الغابي،
6 - القطاع الصناعي : تشجيع الشراكة في قطاع الصناعة والبحث عن إمكانيات التعاون التقني وتبادل التجارب والخبرات في المجالات التي سيتم تحديدها باتفاق الطرفين، كتلك التي تخصّ المناطق الصناعية والتقييس والقياس القانوني والملكية الصناعية.
7 - قطاع الصحة :
- التعاون التقني في مجال العلاج ذي المست وى العالي،
- توأمة المستشفيات الجزائريّة والرومانية،
- تدعيم التعاون في مج ال التك وين بين معه د باستور الج زائري ومؤسسة كانتاكوزين .)CANTACUZENE(