المادة 13
في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، تبقى أحكام ه تُسيّ ر كل الع قود والترت يبات المبرمة بموجب هذا الاتفاق والتي لم تنجز كليا خلال فترة صلاحيته.
حرّر بالجزائر بتاريخ 13 يناير سن ة 2003، في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والرومانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة نشوب خلاف، يرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية رومانيا الديمقراطية الشعبية جورج بيفول عبد العزيز جراد نائب كاتب دولة، الأمين العام قسم التجارة الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية الملحق قائمة مجالات النشاط التي قد تكون محل تعاون اقتصادي وتقني جزائري - روماني
1 - استغلال وتثمين حقول البترول والغاز والفوسفات ومعادن الحديد،
2 - البناء، السكن والتعمير،
3 - الأشغال الهيدروتقنية والمرفئية،
4 - الصناعة الكيميائية، البتروكيميائية والحديدية،
5 - الصناعة الميكانيكية،
6 - العتاد المتحرك وعتاد السكك الحديدية،
7 - الطاقة الكهربائية،
8 - التعاون في مجال الزراعة والتدجين،
9 - النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية،
10 - المساعدة التقنية وتكوين الإطارات. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م مراسيم