المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يعلم فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإج راءات الدستوري ة الداخلي ة اللازمة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تج دّد تلقائيا لفترات جديدة متتالي ة مدّتها سنة، ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا وعب ر القن اة الدّبلوماسي ة، الط رف الآخ ر عن نيته في إلغائه، وذلك بإشعار مسبق مدّته تسعون (90) يوما قبل تاريخ إنهاء العمل به.
اعتبارا من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، يدخل هذا الاتف اق مباشرة مح ل اتف اق التع اون الاقتصادي الموقّع بين الطرفين المتعاقدين في 29 مارس سنة 1968 ببوخارست ومحل البروتوكول الإض افي الموقّع ببوخارست في 14 يونيو سنة .1972