المادة 9
1 - يخضع تبادل المعلومات ولا سيما المعطيات الشخصية بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقي ة للشروط الآتية :
أ) لا يمكن للطرف الطالب استعمال المعلومات إلاّ للأغراض والشروط التي يحددها الطرف المطلوب منه أخذا بعين الاعتبار الأجل الذي يجب بانقضائه إتلاف هذه المعطيات بموجب تشريعه الوطني،
ب) يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه، بطلب منه، بالمجالات التي استعملت فيها المعطيات التي أرسلت إليه والنتائج المحصّلة،
ج) إذا ما ثبت أنه قد تمّ إرسال معطيات غير دقيقة أو ناقصة، يقوم الط رف المطلوب منه بإعلام الطرف الطالب بذلك بدون تأخير،
د) يح وز كل طرف على سجل للمعطيات التي تم إرسالها وإتلافها.
2 - يضمن الطرفان حماية المعطيات ولا سيما المعطيات الشخصية التي تبلّغ لهما من أي اطلاع عليها أو تعديل أو نشر أو إفشاء غير مرخّص به، بمقتضى تشريعهما الوطني.
ويتعهدان أيضا ألاّ يسلّما المعطيات الشخصية المشار إليها في هذه المادّة إلى طرف آخر غير هيئة الطرف الطالب الذي التمسها. إذا ما قدّم الطرف الطالب الطلب، فلا يمكن إرسال هذه المعطيات إلاّ لإحدى السلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بعد ترخيص مسبق من الطرف المطلوب منه.