مرسوم رئاسي رقم 08-427
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-427 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجم هورية ال جزائري ة الديمق راطية ال شعب ية والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008
المادة 8
يمكن لأي من الطرفين رفض طلب مساعدة أو معلومات، كلّه أو جزئه، أو إخضاع تنفيذه لبعض الشروط، إذا ما ارتأى أن ذلك الطلب يشكّل مساسا بسيادته وأمنه ونظامه العام وتشريعه الوطني أو مصالح أخرى أساسية لدولته.
ينطبق ذات الأمر إذا كان الطلب من شأنه عرقلة تنفيذ تحقيق جار.