مرسوم رئاسي رقم 08-427
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-427 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجم هورية ال جزائري ة الديمق راطية ال شعب ية والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008
المادة 7
يقوم كل ط رف بتعيين الهيئة المختصة التي ستكلّف، فيما يخصها، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.