مرسوم رئاسي رقم 08-427
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-427 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجم هورية ال جزائري ة الديمق راطية ال شعب ية والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008
المادة 6
يتمثل الموضوع ال رئيسي للتع اون التق ني في كل من المج الات المذكورة في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، في :
1 - التكوين العام والمتخصص،
2 - تبادل المعلومات والتقنيات والخبرات والتجارب المهنية،
3 - نقل التكنولوجيا والمساعدة في مج ال التجهيزات الخاصة،
4 - تبادل الوثائق المتخصصة،
5 - تبادل الزيارات، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، الاستقبال المتبادل للموظفين والخبراء.