مرسوم رئاسي رقم 08-427
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-427 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجم هورية ال جزائري ة الديمق راطية ال شعب ية والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008
المادة 5
1 - تتم صياغة تبادل المعلومات وطلبات إنجاز الأنشطة المشار إليها في هذه الاتفاقية كتابيا وترسل من طرف الهيئات ا لمختصة.
2 - في الحالة الاستعجالية ولأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يمكن للهيئات المختصة تبليغ بعضهما البعض بهذه المعلومات أو الطلبات شفويا ويجب أن تكون هذه الأخيرة محل تأكيد كتابي.
3 - يتكفل الطرف الطالب بالتكاليف المتعلقة بتنفيذ طلب أو إنجاز نشاط ما.