المادة 4
يقوم الطرفان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بتبادل :
أ) المعلومات المتعلقة بإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية واستيرادها وتصديرها وعبورها وتسويقها غير المشروعين، وكذا كل المعطيات الخاصة المتعلقة بهذه الجرائم والتي من شأنها المساهمة في الوقاية منها، وذلك طبقا للاتفاقات الدولية المبرمة من قبل الطرفين،
ب) المعلومات العملياتي ة حول المناهج السائدة للاتجار الدولي غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية،
ج) نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام التي تم القيام بها في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
د) نتائج التجارب والأبح اث المتعلقة بمراقب ة إدمان ا لمخدرات.