المادة 3
في إطار مكافحة الإرهاب، يتبادل الطرفان :
أ) المعلومات المتعلق ة بالأعمال الإرهابي ة ا لمخطّط لها أو المرتكبة، وبكيفيات التنفيذ وبالتقنيات المستعملة لتنفيذ هذه الأعمال،
ب) المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وأعضاء هذه الجماعات الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين وتشكل مساسا بمصالح الطرف الآخر،
ج) المعلومات المحيّنة المتعلقة بالتهديدات الإرهابية وتقنيات وهياكل التنظيم،
د) المعلومات المتعلقة بالمناهج والتقنيات الحديثة للوقاية من الإرهاب ومكافحته. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة