المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغب ة منهم ا في توط يد أواص ر تع اونهم ا في مجال الأمن ومكافح ة الإره اب والإجرام المنظم، لما يخدم مصلحة البلدين،
- ورغبة منهما في المساهمة في تطوي ر العلاقات الثنائية،
- واحتراما منهما لمبادىء المساواة والمعاملة بالمثل والمساعدة المتبادلة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - طبقا للتشريع الخاص بكلا الدولتين وبموجب هذه الاتفاقية، يتع اون الطرفان في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام، لا سيّما الإجرام المنظم العابر للأوطان. 24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م
2 - يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الأعمال الإجرامية، وبالخصوص مكافحة :
أ) الإرهاب،
ب) الجرائم المرتكبة ضد حياة وسلامة الأشخاص،
ج) الاتجار والإنتاج والمتاج رة غير المشروعين في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الاتجار والإنتاج والمتاجرة غير المشروعين بالسلائف والموادّ الأولية المستعملة في صنع تلك المخدرات وتلك المؤثرات،
د) المتاجرة بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرات غير المشروعة،
ه) الاختطاف وحبس الرهائن وحجز الأشخاص،
و) تزوير (إعداد وتغيير) وثائق التعريف ووثائق السفر واستعمالها غير المشروع،
ز) التهريب،
ح) تبييض الأموال الص ادرة ع ن نشاط ات غير مشروعة،
ط) تمويل الإرهاب،
ي) تزوير (إعداد وتغيير) القطع النقدية ووسائل الدفع والشيكات والسندات وتداولها بشكل تدليسي،
ك) سرقة السيارات والاتجار غير المشروع فيها والنشاطات غير المشروعة الممتعلقة بها،
ل) سرقة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والموادّ الأولية الاستراتيجية (المعدات النووية والإشعاعية) وإخفاؤها والمتاجرة غير المشروعة فيها، والمتاجرة غير المشروعة في المواد الخطيرة الأخرى وكذا في البضائع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج،
م) سرقة الممتلكات الثقافية والموادّ ذات القيمة التاريخية والتحف الفنية وإخفاؤها والاتجار غير المشروع فيها،
ن) الجرائم الاقتصادية، بما فيها الجرائم الجبائية،
ش) الإجرام المنظم في مجال الدعارة، لا سيّما تلك التي تمس القُصّر، وإعداد ونشر وتوزيع محتويات إباحية تضم القُصّر،
ع) الجريمة عن طريق الإنترنت وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي،
ص) الجرائم المرتكبة على حساب الموارد الطبيعية والبيئة.
3 - يتعاون الطرفان كذلك في مجال مكافح ة كل الجرائم الأخرى التي تتطلب الوقاية منها وكشفها ومتابعتها تعاون السلطات المختص ة التابعة لكلا الدولتين.
المادّة 2 يضم التعاون بين الطرفين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، المشار إليه في المادّة الأولى، ما يأتي :
أ) تبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والجماع ات التي يشتبه في مش اركتها في مختلف أشكال الإجرام، وبالعلاقات بين هؤلاء الأشخاص، وبهيكل وسير عمل ومناهج المنظمات الإجرامية، وبظروف ارتكاب الجرائم في هذا السياق وكذا بالأحكام القانونية التي تمت مخالفتها وبالتدابير المتخذة، عندما تقتضي الضرورة ذلك، للوقاية من مثل هذه الجرائم،
ب) التعاون على شكل تدابير بوليسية منسقة وتدابير المساعدة المتبادلة فيما يخص المستخدمين والعتاد على أساس ترتيبات تكاملية موقّع عليها من طرف السلطات ا لمختصة،
ج) تبليغ المعلومات المتعلقة بمناهج الإجرام وأشكاله الجديدة. وفي هذا الإطار، يمكن لكل طرف أن يضع تحت تصرف الطرف الآخر، بطلب منه، عينات أو مواد والمعلومات المتعلقة بهذه الأخيرة،
د) تبادل نتائج البحث الذي يقومان به في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإج رام وتبادل المعلوم ات فيما بينهما حول مناهج التحقيق ووسائل مكافحة الإجرام الخاصة بهما،
ه) تبادل مختصين بهدف اكتساب المعارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف الوسائل والمناهج والتقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام.