المادة 11
بغية بلوغ الأهداف المسطرة في هذه الاتفاقية وتنفيذ التعاون المنصوص عليه، تم إنشاء "لجنة مختلطة للتعاون في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب والإجرام المنظم".
تكلّف اللّجنة المختلطة بتطوير والإش راف على التعاون الذي تنظمه هذه الاتفاقية. وتعلم الهيئات المختصة بعضها البعض كتابيا بأسماء الممثلين المعينين كأعضاء في هذه اللّجنة ا لمختلطة.
تجتمع اللّجنة المختلطة سنويا في دورة عادي ة وفي دورة استثنائية كلما طلب ذلك أحد الطرفين ويتم تحديد تاريخ ومكان وجدول أعمال الاجتماع باتفاق مشترك بين الطرفين.
باستثناء اتفاق خاص بين الطرفين، تعقد الاجتماعات بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا.
ويشترك في رئاسة الأشغال رئيسا الوفدين.
عند الحاجة، تحدّد الترتيبات التقنية بين المؤسسات المعنية كيفيات التنفيذ الفعلي للنشاطات التي تم الاتفاق عليها.