مرسوم رئاسي رقم 08-427
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-427 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجم هورية ال جزائري ة الديمق راطية ال شعب ية والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008
المادة 10
1 - يضمن كل طرف المعالجة السرية للمعلومات المصنّفة سرية من قبل الطرف الآخر.
2 - لا ترسل العينات أو الموادّ أو المعطيات أو الدّراسات أو التحاليل أو المعلومات المنشورة في إطار هذه الاتفاقية إلى دولة أو طرف آخر دون موافقة الطرف المرسل. 24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م