المادة 9
المؤسسات المشتركة في حالة :
أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباش ر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة و مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى;
وأن في كلتا الحالتين تكون المؤسستان مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة، تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسستين مستقلتين، فإن الأرباح التي كان يمكن من دون هذه الشروط أن تحققها إحدى المؤسستين و لكنها لم تحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز إدراجها في أرباح هذه المؤسسة و إخضاعها للضريبة تبعا لذلك.