المادة 7
أرباح المؤسسات .1 تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة، للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة متواجدة بها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها بهذا الشكل، فإن أرباح المؤسسة تصبح خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود الأرباح التي تعود لهذه المنشأة الدائمة. .2 مع مراعاة أحكام الفقرة 3، عندما تمارس مؤسسة دولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة تتواجد بها، تنسب، في كل دولة متعاقدة لهذه المنشأة الدائمة الأرباح التي كانت في إمكانها تحقيقها لو شكلت مؤسسة مستقلة تمارس أنشطة مطابقة أو مماثلة، في ظروف مطابقة أو مماثلة، وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها. .3 قصد تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي تصرف للأغراض التي تعمل من أجلها هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة سواء في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. .4 إذا كان العرف يقضي في إحدى الدولتين المتعاقدتين بتحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة، على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائها ا لمختلفة، فإن أيا من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف; يجب أن تؤدي طريقة التقسيم المعتمدة إلى تطابق النتيجة المحصل عليها مع المبادئ التي تتضمنها هذه المادة. .5 لا ينسب أي ربح لمنشأة دائمة، لكونها قامت فقط بشراء سلع للمؤسسة. .6 لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة، كل سنة حسب نفس الطريقة، ما لم توجد أسباب مقبولة و كافية للعمل بخلاف ذلك. .7 إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة سوف لن تؤثر في أحكام تلك المواد.