المادة 6
المداخيل العقارية .1 تخضع المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من الممتلكات العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية)، المتواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. .2 يكون لعبارة "ممتلكات عقارية" المعنى المحدد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها الممتلكات المعنية. وتشمل العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة بالممتلكات العقارية والماشية الحية والميتة التابعة للمستثمرات الفلاحية والغابية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، و حق الانتفاع بالممتلكات العقارية و الحقوق المتعلقة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو التنازل عن استغلال مناجم م ع دن ي ة، وم ص ادر الم ياه والموارد الطبيعية الأخرى، لا تعتبر السفن والبواخر والطائرات ممتلكات عقارية. .3 تطبق أحكام الفقرة 1 على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر أو التأجير أو الإجارة الزراعية، أو أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية. .4 تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا، على المداخيل الناجمة عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وكذا على مداخيل الممتلكات العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.