المادة 5
المنشأة الدائمة .1 بمفهوم هذه الاتفاقية، تعني "منشأة دائمة"مكان ثابت للأعمال، تمارس من خلاله مؤسسة كلا أو جزءا من نشاطها. .2 ت ش مل ع بارة "منشأة دائمة" على وجه الخصوص :
أ - مقر الإدارة،
ب - فرع،
ج - مكتب،
د - مصنع،
ه - ورشة،
و - محل للبيع،
ز - منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخرلاستخراج الموارد الطبيعية،
ح - موقع بناء أو تركيب أو أنشطة المراقبة المرتبطة بهما إذا استمر هذا الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر، و
ط - تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية و المساعدة التقنية، من طرف مؤسسة تعمل بواسطة أجراء أو موظفين آخرين تم تشغيلهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط عندما تتواصل أنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع ذي صلة) في إقليم هذه الدولة، لمدّة أو لمدد تزيد في مجموعها على س تة أش هر ف ي حدود ف ترة م عي نة لا تتجاوز اثني عشر شهرا. .3 ب غض الن ظ ر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر "منشأة دائمة" إذا :
أ) تم استخدام المنشآت فقط بهدف التخزين أو العرض أو تسليم السلع التي تملكها المؤسسة،
ب) تم إيداع البضائع التي تملكها المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم،
ج) تم إيداع البضائع التي تملكها المؤسسة فقط بهدف تحويلها من طرف مؤسسة أخرى،
د) تم استعمال مكان ثابت للأعمال لغرض وحيد هو شراء البضائع أو جمع المعلومات لحساب المؤسسة،
ه) تم استعمال مكان ثابت للأعمال لحساب المؤسسة فقط بهدف الإشهار أو تقديم المعلومات أو الأبحاث العلمية أو أنشطة مماثلة ذات طابع تحضيري أو مساعد،
و) تم تسيير ورشة تركيب من طرف مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك ارتباطا بتسليم آلات أو تجهيزات أنتجتها تلك المؤسسة،
ح) تم استعمال مكان ثابت للأعمال فقط من أجل القيام بممارسة تراكمية للأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للأعمال الناتج عن هذا التراكم له طابع تحضيري أو مساعد. .4 بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يتصرف شخص - غير العون المتمتع بوضعية مستقلة و الذي تنطبق عليه الفقرة 5 - لحساب مؤسسة ويتمتع في دولة متعاقدة بالسلطات التي يمارسها بصفة اعتيادية تسمح له بإبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه يعتبر أن لهذه المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة ما لم تكن أنشطة هذا الشخص 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م مقتصرة على تلك المذكورة في الفقرة 3 والتي إذا تمت ممارستها بواسطة مكان ثابت للأعمال، لا تسمح باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة. .5 لا تعتبر مؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة، فقط، لكونها تمارس فيها نشاطا بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو كل عون آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص ضمن الإطار العادي لنشاطهم. .6 إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب أو تتم مراقبتها من طرف شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس فيها نشاطها (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى)، لا يجعل في حدّ ذاته أيا من هاتين الشركتين منشأة دائمة للأخرى.