مرسوم رئاسي رقم 08-425
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-425 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري، من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة 3
تتمّم المادّة 29 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرّر كما يأتي :
"المادّة 29
يرسل إعلان المجلس الدستوري المتضمّن النتائج النهائية للاقتراع إلى الأمين العامّ للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".