المادة 3
تعاريف عامة .1 لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص تفسيرا مخالفا :
أ) تعني عبارتا "الدول ة المتعاقدة" و" الدولة المتعاقدة الأخرى"، الجزائر و سويسرا، حسب مقتضيات النص.
ب) (1) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و بالمعني الجغرافي يعني، إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي و ما وراءه من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للقانون الدولي ولايتها القانونية و تشريعها الوطني أو حقوقا سيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية و/ غير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية.
(2) يقصد بلفظ "سويسرا"، الكنفيديرالية السويسرية.
ج) تشمل عبارة "شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات، و كل مجموعات الأشخاص الأخرى.
د) تعني عبارة "شركة " كل شخص معنوي أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة.
ه) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة "
و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، و مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
و) تعني عبارة "النق ل الدولي"، أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة، تقوم بتشغيلها مؤسسة يتواجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة، فقط، بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
(1) بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض،
(2) بالنسبة لسويسرا، مدير الإدارة الفيدرالية للضرائب أو ممثلّه المفوض.
ح) يعني لفظ "مواطن :"
(1) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة،
(2) كل شخص معنوي، شركة أشخاص أو جمعية مؤسسة وفقا للتشريع الساري المفعول في دولة متعاقدة. .2 من أجل تطبيق الاتفاقية، في ظرف ما، من طرف دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة غير معرّفة فيها، يكون له أو لها نفس المعنى الذي يمنحه له أو لها قانون هذه الدولة، في هذا الظرف، فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. يرجح المعنى الممنوح للفظ أو العبارة، من طرف القانون الضريبي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه له الفروع الأخرى لقانون هذه الدولة.