المادة 2
تعدّل وتتمّم المادّة 28 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 28 : يتخذ المجلس الدستوري قرارا يحدّد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحدّدة في الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا.
يبلّغ ه ذا الق رار إلى السلطات المعني ة وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
تبلّغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".