المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة.
ديباجة، إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمجلس الفيدرالي السويسري،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية .1 تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لأقسامها السياسية أو لجماعاتها المحلية، مهما كان نظام التحصيل. .2 تعتبر كضرائب على الدخل و الثروة، جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. .3 إن الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ - بالنسبة للجزائر :
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي،
(2) الضريبة على أرباح الشركات،
(3) الضريبة على أرباح المناجم،
(4) الرسم على النشاط المهني،
(5) الضريبة على الأملاك،
(6) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(المشار إليها فيما يلي " بالضريبة الجزائرية"). 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م
ب - بالنسبة لسويسرا :
الضرائب الفيدرالية، الإقليمية والبلدية.
(1) على الدخل ( الدخل الإجمالي، ناتج العمل، مردود الثروة، الأرباح الصناعية والتجارية، أرباح رأس المال و مداخيل أخرى)، و
(2) على الثروة ( الثروة الإجمالية، الثروة المنقولة و العقارية، الثروة الصناعية والتجارية، رأس المال والاحتياطات وعناصر أخرى للثروة).
(المشار إليها فيما يلي " بالضريبة السويسرية"). .4 تطبق هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المطابقة أو المماثلة، التي تؤسس بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، والتي يمكن أن تضاف إلى الضرائب الحالية أو تعوضها. تشعر السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات الهامة المدرجة في تشريعاتهما الجبائية. .5 لا تطبق الاتفاقية على الضرائب المحصلة من المصدر و المتعلقة بالأرباح المحققة من ألعاب اللوطو.