المادة 29
إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق في أجل أدناه ستة أشهر (6) قبل نهاية كل سنة مدنية. في هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ) على الضرائب المقتطعة عند المصدر على المداخيل الممنوحة أو المعدة للدفع ابتداء من الفاتح يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها تقديم إخطار الإلغاء،
ب) على الضرائب الأخرى لكلّ سنة جبائية تبدأ في الفاتح يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها تقديم إخطار الإلغاء أو بعد هذا التاريخ.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت بالجزائر، في 3 يونيو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن المجلس الفيدرالي الجمهورية الجزائرية السويسري الديمقراطية الشعبية ميشلين كالمي ري محمد بجاوي مستشارة فيدرالية، وزير الدولة رئيسة قسم الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م بروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري قد اتفقتا، عند التوقيع ب الج زائر، في 3 يونيو سنة 2006 على الاتفاقية بين الدولتين بغرض تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل والثروة، على الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. .1 فيما يخص المادة 7
أ) مراعاة للفقرت ين 1 و 2 من الم ادة 7، يف هم أنه لما تبيع مؤسسة دولة متعاقدة سلعا أو تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال م نشأة دائمة متواجدة بها، فإن أرباح المنشأة الدائمة لا يتم تحديدها على أساس القيمة الإجمالية المحصل عليها من طرف المؤسسة، لكن فقط على أساس حصة المكافأة الإجمالية المنسوبة للنشاط الحقيقي للمنشأة الدائمة لهذه المبيعات أو لهذا النشاط.
في حالة عقود دراسات، توريدات، تركيب أو بناء تجهيزات أو مقرّات صناعية، تجارية أو علمية أو أشغال عمومية، لما تكون للمؤسسة منشأة دائمة، فإن أرباح المنشأة الدّائمة لا تحدد على أساس القيمة الإجمالية للعقد، لكن فقط على أساس حصة العقد المنفذة فعليا من طرف المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها المنشأة الدائمة.
إن الأرباح المتعلقة بحصة العقد المنفذ فعليا من طرف المقر الرئيسي للمؤسسة لا تخضع للضريبة سوى في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها المؤسسة.
ب) مراعاة للف قرة 3 من المادة 7، يفهم أن النفقات المبي نة على أن ها وه مية، لا تعتبر كدفع مخصوم مقابل خدمة مقدّمة فعليا بغرض تحديد أرباح منشأة دائمة. .2 فيما يخص المادتين 7 و 12 يفهم أن المكافآت المدفوعة لاستعمال أو التنازل عن استعمال تجهيز صناعي، تجاري أو علمي تمثل أرباحا للمؤسسات بمعنى المادة .7 .3 فيما يخص المادتين 18 و 19 يفهم أن عبارة "معاشات" المستعملة في المادتين 18 و 19، لا تشمل فقط المدفوعات الدورية لكن كذلك المدفوعات الجزافية.
حرر بالجزائر، في 3 يونيو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن المجلس الفيدرالي الجمهورية الجزائرية السويسري الديمقراطية الشعبية ميشلين كالمي ري محمد بجاوي مستشارة فيدرالية، وزير الدولة رئيسة قسم الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية نظم المجلس الدستوري مداولة مؤرّخة في 17 محرّم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، تعدّل وتتمّم النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
إنّ المجلس الدستوري،
- بن اء على الدست ور، لا سيّم ا المادّة 167 (الفقرة 2) منه،
- وبناء على النظ ام المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
- وبعد المداول ة، يصادق على الأحكام الآتية التي تع دّل وتتمّ م النظام الم ؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري :