المادة 26
تبادل المعلومات .1 تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات (التي تسمح التشريعات الجبائية في الدولتين المتعاقدتين الحصول عليها في إطار الممارسة الإدارية العادية) الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية والمتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. المعلومات المتبادلة بهذه الطريقة تكون سرية ولا يتم تبليغها سوى للأشخاص المعنيين بتحديد وتحصيل الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. لا يمكن تبادل معلومات قد تكشف سرا تجاريا، أو متعلقا بالأعمال، أو البنك، أوالصناعة أو سرا مهنيا أو إجراء تجاريا. .2 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام هذه المادة على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين اتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع تشريعها أو ممارستها الإدارية أو تلك الخاصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو التي تكون مخالفة لسيادتها، لأمنها أو النظام العام، أو تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو ذلك الخاص بالدولة المتعاقدة التي تطلبها.