المادة 24
عدم التمييز .1 لا يخضع مواطنو الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو أي التزام ذي صلة، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، و الذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. يطبق هذا الحكم كذلك، بغض النظر عن أحكام المادة 1 على الأشخاص غير المقيمين في دولة متعاقدة أو في الدولتين المتعاقدتين. .2 إن فرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه يجبر دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات شخصية، تخفيفات وتخفيضات من الضريبة بحسب الوضعية أو الأعباء العائلية المقدّمة لمقيميها. .3 فيما عدا الحالة التي تطبق فيها أحكام المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد، الأتاوى والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للخصم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا.
نفس الشيء، لما يتعلق الأمر بديون مؤسسة دولة متعاقدة اتجاه مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخصم لتحديد الثروة الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة، ضمن نفس الشروط وكأنه تم الحصول عليها اتجاه مقيم في الدولة الأولى. .4 إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة و التي يوجد رأس مالها كله أو بعضه ملكا أو مراقبا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل مقيم أو مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، سوف لن تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو أي التزام متعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع لها أو يمكن أن تخ ضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة في الدولة الأولى. .5 بغض النظر عن المادة 2 تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.