المادة 22
الثروة .1 إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 إن الثروة المكونة من الأملاك المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أملاك منقولة تعود لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .3 إن الثروة المكونة من السفن و الطائرات المستغلة في النقل الدولي وكذلك من الأملاك المنقولة المخ صصة لاس ت غلال م ثل هذه ال س فن وال طائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. .4 إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.