المادة 21
المداخيل الأخرى .1 إن عناصر الدخل، لمقيم في دولة متعاقدة والمتأتية من أية جهة كانت و التي لم تتناولها الم واد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. .2 لا تطبق أحكام الفقرة 1 على المداخيل، من غير المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية، كما هي معرّفة في الفقرة 2 من المادة 6 إذا كان المستفيد من هذه المداخيل، مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة منشأة دائمة موجودة بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجود فيها، و كان الحق أو الملك الذي ينتج المداخيل، مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو تلك القاعدة الثابتة.
تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.