مرسوم رئاسي رقم 08-425
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-425 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري، من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة الأولى
تعدّل المادة 21 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 21 : تعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة العربية خلال الأجل المحدّد في المادة 167 من الدستور". 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة