المادة 17
الفنانون والرياضيون .1 بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 فإن المداخيل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا، كفنان المسرح، السينما، الإذاعة و التلفزيون، أو كموسيقي، أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 عندما تمنح مداخيل أنشطة فنان استعراضي أو رياضي الممارسة شخصيا و بهذه الصفة ليس للفنان أو للرياضي نفسه، لكن لشخص آخر، تخضع هذه المداخيل للضريبة بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات الفنان أو الرياضي. .3 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على مداخيل النشاطات الممارسة من طرف فناني الاستعراض أو الرياضيين، إذا كانت هذه المداخيل قد أتت في جزء كبير، مباشرة أو غير مباشرة، من أموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى، أو أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية.