مرسوم رئاسي رقم 08-425
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-425 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري، من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافآت مجلس الإدارة، أتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة، بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.